Rulings

State Council 16/10/2014

شورى حكم رقم : 56 /2014

Court
شورى
Number
56/2014
Date
16/10/2014
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي لابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات لجهة عدم ادراج اسمه للترقية الى رتبة لواء وذلك لان الترقية من رتبة عميد الى رتبة لواء تتم من بين المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للترقية من دون ان تكون الادارة ملزمة باختيار المرشحين لمجرد توافر شروط الترقية لديهم بما لها من سلطة استنسابية وفقا للمادة 81 من القانون رقم 1790 حيث يترك القانون للادارة الحرية امام حالة واقعية معينة ان تتخذ التدبير الذي تراه مناسبا ولا يخصع تقدير الادارة لمراقبة القضاء الا في حال الخطأ الساطع.

وبما ان الاجتهاد والفقه يعتبران انه اذا ما اعتمدت الادارة بشكل ثابت ومستمر عرفا او عادة مخالفين لاحكام القانون، فانه يمكن اعتماد هذه الاجتهاد في حالات معينة خاصة متى كانت سلطتها استنسابية ومتى كان يطبق العرف والعادة على المعنين بهما على قدم المساواة.

وبما انه تبين من ملف المراجعة ان الادارة اعتمدت العرف المستمر في عدم ترقية المستدعي الى رتبة لواء اسوة بسائر العمداء في قوى الامن الداخلي مما يجعل قرارها واقعا في محله القانوني وغير متجاوز حد السلطة.

وتبعا لما تقدم يقتضي رد المراجعة في الاساس لعدم استنادها لاساس قانوني صحيح.