Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
56/2015
Date
17/02/2015
President
جوزف سماحة
Members
سليمان، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الثاني ونقضت القرار الجنائي المطعون فيه سندا الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) و (د) لمخالفته القانون وصيغة جوهرية في المحاكمة، باغفاله ذكر مرافعة وكيل الدفاع التي طلب فيها البراءة لموكله والا الاسباب التخفيفية، وتدوين ملخص عن مضمونها على ما هو ثابت من محضر ضبط المحاكمة، معتبرة ان ذلك يشكل مخالفة لما نصت عليه المادة 274 فقرة 3 البند "ب" اصول المحاكمات الجزائية وافتئاتا على حقوق الدفاع.