Court of Cassation, criminal chamber 17/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2015
- Date
- 17/02/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- سليمان، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الثاني ونقضت القرار الجنائي المطعون فيه سندا الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) و (د) لمخالفته القانون وصيغة جوهرية في المحاكمة، باغفاله ذكر مرافعة وكيل الدفاع التي طلب فيها البراءة لموكله والا الاسباب التخفيفية، وتدوين ملخص عن مضمونها على ما هو ثابت من محضر ضبط المحاكمة، معتبرة ان ذلك يشكل مخالفة لما نصت عليه المادة 274 فقرة 3 البند "ب" اصول المحاكمات الجزائية وافتئاتا على حقوق الدفاع.