Rulings

State Council 16/10/2014

شورى حكم رقم : 57 /2014

Court
شورى
Number
57/2014
Date
16/10/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمن رفض مطلب المستدعي بتحويل راتبه وفقا للجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98 بدلا من الجدزل رقم 7 الملحق بالقانون المذكور، على اعتبار انه لا يجوز ان يؤدي تحويل رواتب الموظف تبعا لسلاسل تحويل الرواتب الى اسقاط حقه في تمييز راتبه الناشىء عن الاحكام الخاصة التي ترعى اوضاع الملاك الذي ينتمي اليه، ما يقتضي معه وجوب اعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 8 الملحق بالقانون الرقملانه يشغل وظيفة مراقب فني في مصلحة حماية المستهلك وبالتالي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعي ضدها لوقوعه في غير موقعه القانوني الصحيح.