Rulings

Criminal Court 20/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 577 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
577/2013
Date
20/11/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات، بعد اعلان سقوط الحكم الغيابي في حق المتهم نتيجة لالقاء القبض عليه، ببراءة الاخير من جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 126 من القانون 673/98 المنسوب اليه ارتكابها بالاشتراك مع اخر لعدم كفاية الدليل، خاصة انه لم يثبت ما ورد في كتاب المعلومات الصادر عن احد المراجع الامنية والذي استقر الاجتهاد على عدم اعتباره بجد ذاته دليلا كافيا لاثبات الجرم ما لم يتعزز مضمونه بادلة اخرى لتمكين المحكمة من ممارسة رقابتها عليه، الامر غير المتوفر هنا.

Cited

Texts it relies on