Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
58/2015
Date
26/02/2015
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يبرأ المتهمان من جناية المادة 638 فقرة 6 عقوبات لان اقدامهما على اخذ ثياب المدعيين المسقطين واغراضهما ووصفها داخل كيس لم يكن بهدف التملك سندا للمادة 635 عقوبات بل بهدف ابقائهما عاريين.

يبرأ المتهمان من جناية المادة 507 عقوبات لعدم ثبوت مصور اي فعل مناف للحشمة ولا لمس صدر المدعية او الاماكن الحميمة من جسمها.

يدان المتهمان بالجنحة المنصوص عليها في المادة 532 عقوبات لاقدامهما على تصوير المدعيين المسقطين في جلسة حميمة وابقائهما عاريين باخذ ثيابهما واغراضهما كما يجرم المتهم الثالث لاقدامه على التحريض على الجرم المذكور سندا للمادة 532/217 عقوبات ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.