Rulings

Criminal Court 27/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 593 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
593/2013
Date
27/11/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 443/440 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة اميركية مزورة بالاشتراك مع اخرين كما هو ثابت من اقرار المتهم امام هذه المحكمة ومن تواريه عن الانظار في المرحلة السابقة ومن اقوال شركائه المحكوم عليهم.

Cited

Texts it relies on