Court of Cassation, civil chamber 28/01/2015
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2015
- Date
- 28/01/2015
- President
- ميشال طرزي
- Members
- مزهر، القزي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه والمتضمن وقف التنفيذ للقرار الصادر بتسليم القيم موضوع اتفاقية البيع كتحديد مؤقت واحتياطي لغاية البت بالاعتراض بقرار نهائي وذلك لعلة فقدان الاساس القانوني سندا لاحكام المادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية.
وقد رأت المحكمة في قرارها انه مع ثبوت الملكية للمميز ينتفي اي سند يبرر عدم تسليمه القسم موضوع البيع وان قيام محكمة الاستئناف رغم ذلك باصدارها قرارا يتضمن التريث في تنفيذ قرار التسليم لحين البت بادلاءات الفريقين فانها بذلك تكون افقدت قرارها الاساس القانوني تفعيلا لاحكام المادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير صحيحة وغير واضحة لاسناد الحل القانوني.
وفي الاساس بعد النقض قضت المحكمة برد الاستئناف وتصديق قرار قاضي العجلة بتسليم القسم.