Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 608 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
608/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات احد الظنينين بجنحة الايذاء القصدي سندا الى المادة 554 عقوبات لثبوت اقدامه على ضرب المدعي لكنها برأته والظنين الاخر من جنحة المادة 317 عقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالوحدة الوطنية لعدم ثبوت اقدامهما على اطلاق الشعارات المذهبية والعبارات المسيئة لبعض الرموز الدينية في ضوء انكارها لهذا الامر واقتصار الادلة على الافادة الاولية للمدعي كتاب المعلومات لقوى الامن الداخلي وفي ظل نفي اول من تدخل لمناصرة المدعي لهذا الامر، كما برأت المحكمة المتهمين من جناية الحريق المنصوص علهيا في المادة 587 وجنحتي المادتين 590 ز733 عقوبات المتعلقتين بالحريق والهدم والتخريب لعدم كفاية الدليل ولا يمكن الاكتفاء بقرارها لتجريمهما ولا كما ورد في كتاب المعلومات غير المعزز باي دليل اخر.

Cited

Texts it relies on