Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 609 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 609/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية سرقة الاموال العامة المنطبقة على المادة 638 فقرة 1 اذ انه يثبت لا سيما من جراء القاء القبض على احدها بالجرم المشهود واعترافه الصريح واسبقياته الجرمية وقرينة تواري الاخر عن الانظار اشتراكهما بسرقة الريجارات الحديدية لتصريف المياه من الشوارع العامة.
Cited