Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 609 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
609/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية سرقة الاموال العامة المنطبقة على المادة 638 فقرة 1 اذ انه يثبت لا سيما من جراء القاء القبض على احدها بالجرم المشهود واعترافه الصريح واسبقياته الجرمية وقرينة تواري الاخر عن الانظار اشتراكهما بسرقة الريجارات الحديدية لتصريف المياه من الشوارع العامة.

Cited

Texts it relies on