Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 614 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
614/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة المنطبقة على المادة 638 عقوبات فقرة 4 لاقدامه على سرقة الدراجة العائدة للمدعي المسقط من امام منزله بعد استحصاله من داخله على مفتاحها، الامر الثابت باسبقيات المتهم في هذا المجال واقراره الصريح بذلك وضبط المسروق بحوزته.

Cited

Texts it relies on