Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 619 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
619/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بقبول الدفع الشكلي بمرور الزمن على العقوبة المحكوم بها بموجب الحكم الغيابي الجنائي لانقضاء اكثر من عشر سنوات بين صجدوره وتوقيف المتهم تنفيذا له عملا بالمادة 163 عقوبات وباسقاط العقوبة، علما ان المتهم لم يرتكب اي جريمة معادلة او اهم من تلك الموجبة للعقوبة وبالتالي لا سبب لانتظام مدة التقادم سندا الى المادة 168 عقوبات.

Cited

Texts it relies on