Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 619 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 619/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بقبول الدفع الشكلي بمرور الزمن على العقوبة المحكوم بها بموجب الحكم الغيابي الجنائي لانقضاء اكثر من عشر سنوات بين صجدوره وتوقيف المتهم تنفيذا له عملا بالمادة 163 عقوبات وباسقاط العقوبة، علما ان المتهم لم يرتكب اي جريمة معادلة او اهم من تلك الموجبة للعقوبة وبالتالي لا سبب لانتظام مدة التقادم سندا الى المادة 168 عقوبات.
Cited