Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 625 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 625/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين، احدها وجاهيا والثاني غيابيا، بجنايتي جمعيات الاشرار والسرقة الواردتين في المادة 335 عقوبات و638 عقوبات فقرة ع لتأليفهما عصابة لسرقة السيارات واقدام الاول على سرقة سيارة المدعي وقيامه بتسليمها للثاني الذي تولى المفاوضات مع المدعي لاعادتها اليه مقابل مبلغ مالي لكن دون نتيجة، خاصة بعدما اعتبرت المحكمة انه لا يمكن التوقف عند انكار المتهم المحاكم وجاهيا لهذا الامر الذي يدحضه اقراره الاولي بسرقة عدة سيارات مشابهة لسيارة المدعي وفي اماكن محيطة بمكان سرقة الاخيرة وجدول الاتصالات بينه وبين المتهم الفار، لما لم يحكم للمدعي باي تعويض لتخلفه عن الحضور سندا الى المادة 249 اصول محاكمات جزائية.
Cited