Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 63 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
63/2014
Date
27/02/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف ان الدين المرجح الوجود والذي يؤدي الى الحجز الاحتياطي هو ذلك الذي يغلب احتمال وجوده على احتمال انعدامه وفق ظاهر الحال والذي لم تثر منازعة جدية حول توجيه وثبوته.

وحيث في ضوء عدم ابراز عقد عمل مكتوب من قبل المستأنف، وفي ضوء وجود منازعة جدية حول توصيف العلاقة التي كانت تربطه بالمستأنف عليها وما اذا كانت تتوافر فيه عناصر عقد العمل. لذلك يكون الدين المتذرع به موضوع المنازعة لجهة ثبوته واستحقاقه مما لا يؤفر قناعة لدى المحكمة بان الدين مرجح الوجود سندا لاحكام المادة 868 و866 اصول محاكمات مدنية.

وحيث ان القرار المستأنف الذي اعتبر ان الدين المطلوب القاء الحجز على اساسه غير مرجح الوجود، وقضى بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي المعترض عليه سندا للمادة 641 اصول محاكمات مدنية وبالتالي رفعه عن اموال المستأنف عليها لدى الاشخاص الثالثين، جاء مسندا الامر الذي يقضي معه رد الاسباب الاستئنافية المدلى بها خلافا، لانها في غير محلها القانوني والواقعي