Criminal Court of Appeal 14/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 65 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 65/2015
- Date
- 14/01/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على شتم المدعي المحامي بعبارات نابية يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 584 من قانون العقوبات بدليل الشكوى المباشرة واقوال الشهود ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمات معتبرت انه لا يمكن لها النظر في مسألة تشديد العقوبة لان النيابة العامة الاستئنافية كانت قد نظرت الحكم ولم تستأنفه وان المدعي هو وكيل مدني عن الجهة المالكة وليس وكيلا قانونيا للمرافعة والمدافعة ومتابعة الدعوى مما يحول دون تطبيق المادة 388 عقوبات. بالمقابل فقد ابطلت المحكمة التعقبات بحق المدعى عليه سندا للمادتين 471 و454/471 عقوبات لعدم ثبوت اقدامه على تزوير توقيع احد المالكين على الشكوى لان الاسم المدلى بتزوير توقيعه غير موجود في عداد اسماء مقدمي الشكوى فضلا عن ان توقيع اربعة اشخاص على الشكوى المقدمة الى البلدية هو امر كاف بحد ذاته لفتح تحقيق بالموضوع بصرف النظر عن ابراد او عدم ايراد الاسم المدعى تزويره بالاضافة الى انتفاء الضرر مما ينفي عناصر التزوير وتبعا عناصر جرم استعمال المزور وصدقت المحكمة الحكم المستأنف الذي انتهى الى النتيجة المتقدم ذكرها.
Cited