Rulings

Civil Court of Appeal 17/09/2013

إستئناف مدني حكم رقم : 665 /2013

Court
إستئناف مدني
Number
665/2013
Date
17/09/2013
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف الذي لم يحدد قيمة الاعمال المنفذة والاتعاب ومصاريف هذه الاشغال في عقارات الشركة المستأنف عليها التي اتفقت مع مهندس التنفيذ الاعمال، وقد حصل خلاف بينهما حول المستحقات المتوجبة عن هذه الاعمال من دون مسك دفاتر محاسبة تدون فيها الدفعات، فاقتضى تعيين لجنة خبراء لتحديد قيمة كلفة تنفيذ الاعمال.