Civil Court of Appeal 17/09/2013
إستئناف مدني حكم رقم : 665 /2013
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 665/2013
- Date
- 17/09/2013
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف الذي لم يحدد قيمة الاعمال المنفذة والاتعاب ومصاريف هذه الاشغال في عقارات الشركة المستأنف عليها التي اتفقت مع مهندس التنفيذ الاعمال، وقد حصل خلاف بينهما حول المستحقات المتوجبة عن هذه الاعمال من دون مسك دفاتر محاسبة تدون فيها الدفعات، فاقتضى تعيين لجنة خبراء لتحديد قيمة كلفة تنفيذ الاعمال.