Rulings

Criminal Court of Appeal 14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 67 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
67/2015
Date
14/01/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان عدم تركيب الدرج الخشبي بشكل ثابت ومتين والاهمال المرتكب من قبل مدير المشروع العقاري وعدم مراعاته لابسط قواعد السلامة العامة كلها امور ساهمت في سقوط المدعي الذي كان ينفذ عقد مقاولة اعمال كهربائية في المشروع وذلك عن الدرج والحاق الاذى به وان المدير التنفيذي للمشروع هو الذي قام بتركيب الدرج وهو مكلف باعمال الادارة والمراقبة ومتابعة الاعمال اليومية في الورشة وتأمين الوسائل والممرات الضرورية الآمنة من اجل تنقلهم وانجازهم لاعمالهم دون خطر وبالتالي فان اهماله المرتكب في هذا المجال ينطبق على احكام المادة 565 عقوبات وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة على التحقيقات الاولية واقوال الفرقاء والتقارير الطبية ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة كما بدأت المحكمة المدعى عليهم الآخرين من جرم المادة 565 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقهم على ان لهم اي دور في تركيب الدرج او في الضرر اللاحق بالمدعي وبعدم الحكم للمدعي بأية تعويضات شخصية لسقوط حقه بالتعويض نتيجة الاسقاط الشامل والتام الموقع من قبله تجاه هؤلاء المدعى عليهم وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي الذي توصل الى النتيجة الآنفة الذكر.

Cited

Texts it relies on