Rulings

Criminal Court of Appeal 14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 68 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
68/2015
Date
14/01/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من المدعي والمبني على المطالبة بادانة المدعى عليهما بجنحة اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة 670 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقهما على اقترافهما الجرم المذكور ذلك ان تقرير المصفي للشركة التي كانت قائمة بينهم يظهر مخالفات محاسبية في حسابات الشركة مع بعض التجاوزات المالية والهدر لكنه لم يذكر ان المدعى عليهما هما المسؤولان عن هذه المخالفات فضلا عن ان المخالفات المحاسبية لا تعني ان هناك استيلاء على اموال المدعي ولا تؤدي حكما الى توافر عناصر جرم اساءة الامانة ذلك ان هذا الجرم لا تتوافر الا بثبوت اعمال الكتم والاختلاس والتبديد وبعدم ابراء الذمة رغم المطالبات وهي امور غير ثابتة في هذا الملف فضلا عن عدم ابراز المدعي لاي مستند او تقرير لاثبات اقواله المتعلقة باساءة الامانة. وفي ظل انكار المدعى عليهما مال نسب اليهما في كافة مراحلة المحاكمة الابتدائية والاستئنافية توصلت المحكمة الى اعلان براءة المدعى عليهما من الجرم المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات. وردت المطالب المدنية تبعا لهذه النتيجة. ردت طلب استئخار النظر بالدعوى الراهنة لوجود شكوى جزائية اخرى بحق المدعى عليهما لانه لا يوجد تلازم بين الدعويين يوجب وقف السير بالدعوى الراهنة خصوصا في ضوء اختلاف الخصوم.

Cited

Texts it relies on