State Council 20/10/2014
شورى حكم رقم : 68 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 68/2014
- Date
- 20/10/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، عبدالله
- Source
- Lebanese University
تستأنف القرارات الصادرة عن لجان الاعتراض على ضريبة الدخل امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة عشرين يوما من التبليغ.
يقصد بتعليل قرارات لجان الاعتراض على الضريبة سندا للمادة 23 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1994 ان يتضمن القرار بسطا كافيا لوقائع النزاع وبيانا للاسس التي اعتمدتها اللجنة اللجنة للتوصل الى النتيجة النهائية وذلك كي يتمكن المرجع الاستئنافي الناظر في القرار المستأنف من التدقيق في قانونيته.
يحق لشركات الاوف شور شراء البضائع الموجودة داخل المنطقة الجمركية الحرة من شركة مقيمة في لبنان بشرك اعادة تصدير تلك البضائع وعدم وضعها في الاستهلاك المحلي سندا للمادة 2 من المرسوم الاشتراعي الصادر في 24/6/1983 والتعليمات الصادرة عن وزير المالية رقم 1163/ص1 تاريخ 1/8/2007 وبالتالي قرر مجلس الشورى انه لا يجوز اخضاع تلك الشركات لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان، ما يقتضي معه قبول المراجعة الحاضرة في الاساس وفسخ القرار المستأنف وابطال التكليف موضوع النزاع الحاضر.