Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 68 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
68/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف الذي ادان المستأنفة سندا للمادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات، كونه واقعا في موقعه القانوني الصحيح، بعدما تبين ان ثمة تناقضا بين افادتي المستأنفة الاوليتين لجهة تسلسل الاحداث ولجهة فترة غيابها، هذا فضلا عن تطابق افادات الشاهدتين لجهة الوقائع وتسلسلها الزمني والتي اثبتت غياب المستأنفة فترة تجاوزت الخمس دقائق، ما ولد القناعة التامة لدى المحكمة باقدام المستأنفة على سرقة المجوهرات العائدة لزوجة المدعي.