Criminal Court of Appeal 26/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 68 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 68/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف الذي ادان المستأنفة سندا للمادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات، كونه واقعا في موقعه القانوني الصحيح، بعدما تبين ان ثمة تناقضا بين افادتي المستأنفة الاوليتين لجهة تسلسل الاحداث ولجهة فترة غيابها، هذا فضلا عن تطابق افادات الشاهدتين لجهة الوقائع وتسلسلها الزمني والتي اثبتت غياب المستأنفة فترة تجاوزت الخمس دقائق، ما ولد القناعة التامة لدى المحكمة باقدام المستأنفة على سرقة المجوهرات العائدة لزوجة المدعي.