Criminal Court 12/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 7 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 7/2015
- Date
- 12/01/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات، بعدما ثبت من خلال اعترافه واسبقياته وضبط الدراجة النارية المسروقة والعدة والسكين، اقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية من دون ان يتمكن من ذلك بسبب ربطها بجنزير.
جرم بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات بعدما اقدم على سرقة دراجة نارية اخرى.
بما لها من حق التقدير، ونظرا لاعتراف المتهم الصريح ولغياب الادعاء الشخصي، منحت المحكمة هذا الاخير الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
Cited