Rulings

Criminal Court 12/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 7 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
7/2015
Date
12/01/2015
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات، بعدما ثبت من خلال اعترافه واسبقياته وضبط الدراجة النارية المسروقة والعدة والسكين، اقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية من دون ان يتمكن من ذلك بسبب ربطها بجنزير.

جرم بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات بعدما اقدم على سرقة دراجة نارية اخرى.

بما لها من حق التقدير، ونظرا لاعتراف المتهم الصريح ولغياب الادعاء الشخصي، منحت المحكمة هذا الاخير الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on