Criminal Court 29/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 71 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 71/2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 277 من قانون السيرالقديم بعدما ثبت اقدامه على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى وطمس رقم هيكلها بعدما اكد الظنين ا نه اشتراها منه بدون اوراق.
ادين الظنين بجنحتي المادتين 221 عقوبات و277 من قانون السيرالقديم بعدما ثبت اقدامه على شراء الدراجة النارية المسروقة مع علمه بامر سرقتها وطمس رقم هيكلها، لا سيما انه اشتراها من دون الاستحصال على اوراقها من المتهم، ومع علمه ان الاخير ذو سمعة سيئة.
منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.
Cited