Rulings

Criminal Court 29/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 71 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
71/2015
Date
29/01/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 277 من قانون السيرالقديم بعدما ثبت اقدامه على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى وطمس رقم هيكلها بعدما اكد الظنين ا نه اشتراها منه بدون اوراق.

ادين الظنين بجنحتي المادتين 221 عقوبات و277 من قانون السيرالقديم بعدما ثبت اقدامه على شراء الدراجة النارية المسروقة مع علمه بامر سرقتها وطمس رقم هيكلها، لا سيما انه اشتراها من دون الاستحصال على اوراقها من المتهم، ومع علمه ان الاخير ذو سمعة سيئة.

منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on