Rulings

Civil Court of Appeal 05/06/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 73 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
73/2014
Date
05/06/2014
President
راني يحفوف
Members
صفير، جبران
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف لانه اخطأ في تطبيق المادة 54 و34 فقرة 3 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لجهة احتساب قيمة تعويض الصرف من الخدمة.

بحيث ان قبض المستأنف عليه تعويض صرفه من الخدمة في نهاية كل عام بناء على ابراء ذمة للمستأنف لا ينطوي على مخالفته للنظام العام باعتبار ان احكام التعاقد تخضع لحرية المتعاقدين وبالشروط التي يرتأونها ولا تتعلق بالانتظام العام استنادا الى المادة 17 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

وقد ارتأى الفريقان تنظيم علاقتهم التعاقدية لجهة تعويض نهاية الخدمة على اساس المعاش الشهري وقد ثبت هذا الامر من خلال الجداول المبرزة في الاستحضار الاستثنائي مما يستوجب لاحتساب التعويض اعتماد اساس الراتب الاخير تطبيقا لاحكام المادة 34 فقرة 3 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.