Rulings

Criminal Court of Appeal 14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 73 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
73/2015
Date
14/01/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليها المستأنفة على شتم المدعيين في محل عام يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 584 عقوبات كما اعتبرت ان فعل المستأنف عليهما لجهة اقدامهما على ضرب المستأنفة الامر الذي ادى الى تعطيلها عن العمل مدة ثلاثة ايام يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 554 عقوبات مما يقتضي ادانتهما بمقتضاها بدليل التحقيقات الاولية والتقرير الطبي المبرز واقوال الفرقاء والشهود ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وبالتالي صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة الادانة ولجهة عقوبة الغرامة المقضي بها ومنحته لجهة عقوبة الحبس المقضي بها كما قضت بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتعليل في ما خص العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on