Rulings

Civil Court of Appeal 24/06/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 75 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
75/2014
Date
24/06/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقدمة من المستأنف معتبرة انه للقول بوجوب القاء الحجز الاحتياطي يقتضي التثبت منارجحية وجود الدين المطالب بالقاء الحجز ضمانا لتحصيله. وجيث ان تقديم المستأنف لدعوى امام الغرفة الناظرة في الدعاوى التجارية وابرازه للمستندات غير كاف بحد ذاته لتكوين قناعة لدى محكمة الاستئناف بان ارجحية وجود الدين تغلب على عدم ارجحيته ولا سيما في ضوء عدم ثبوت الاسس المعتمدة للقول بثبوت الدين المطالب القاء الحجز ضمانة لتحصيله في مبدئه وفي قيمته. وحيث استنادا لما تقدم وبما لهذه المحكمة من سلطة تقدير ارجحية وجود الدين ومقداره ترى ان الدين المطلوب القاء الحجز الاحتياطي على اساسه هو غير مرجح الوجود وبذلك يكون المستأنف الذي رد القاء الحجز الاحتياطي مسندا، مما يستوجب الاستئناف اساسا.