Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 78 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
78/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

تنص المادة 199 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم على ان الحكم الغيابي يعتبر كانه لم يكن اذا اعترض المدعي على نفاذه خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه الحكم بالذات او في مقامه، اما اذا لم يبلغ الحكم بالذات ولم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره، فيبقى الاعتراض مقبولا حتى انقضاء المدة المعينة لمرور الزمن على العقوبة، والتي هي في الحالة الراهنة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تبلغه الحكم بالذات او في مقامه عملا باحكام المادة 164 عقوبات.

لم يتبين ان الفقرة الحكمية قد تم تبليغها من المعترض بالذات او في مقامه، فلا تكون مهلة الاعتراض قد بدأت بالسريان بحقه، ويكون الاعتراض واردا ضمن المهلة القانونية ومستوجبا القبول، ويكون بالتالي الحكم الغيابي الصادر بحق المعترض كأنه لم يكن، ويكون الحكم المطعون فيه الذي رد الاعتراض شكلا واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الفسخ، الامر الذي يقتضي معه نشر الدعوى الاعتراضية مجددا ورؤيتها انتقالا، والحكم بقبولها شكلا واساسا وابطال التعقبات الجارية بحق المعترض لجهة جنحة المادة 666 عقوبات، لسقوط دعوى الحق العام عنه بمرور الزمن الثلاثي واسقاط دعوى الحق الشخصي المساقة ايضا بوجهه عملا بالمادة 349 اصول المحاكمات الجزائية القديم، بعدما ثبت انه منذ صدور الحكم الغيابي وحصول عملية تبليغه لصقا، لم يتم طيلة ثلاث سنوات اي اجراء من الاجراءات القاطعة لمهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام التي تكون قد اكتملت بتاريخ تقديم الاعتراض.