State Council 21/10/2014
شورى حكم رقم : 79 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 79/2014
- Date
- 21/10/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، صفا
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني المطعون فيه الصادر عن بلدية بيروت بعدم تصفية حقوقه المالية الناتجة عن تعويضاته المقررة في المادة الاولى من القرار 155 الصادر بتاريخ 12/9/1996 عن بلدية بيروت والمادة الخامسة من القرار رقم 510 الصادر بتاريخ 26/8/1996 عن بلدية بيروت اللتين نصتا على اعطاء رؤساء الاقسام في بلدية بيروت ثلاث حصص عن عائدات الرسوم البلدية والغرامات المحققة، ما يقتضي احالة المستدعي على بلدية بيروت المستدعى ضدها لتصفية حقوقه المالية الناتجة عن تعويضاته عن كامل الفترة التي قام بها المستدعي فعليا بمهمات رئاسة الاقسام التي كلف بتسيير اعمالها.