Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2015

Court
تمييز مدني
Number
8/2015
Date
26/01/2015
President
جان فهد
Members
حدثي، طقوش، فواز، طرزي
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ الجسيم المستند الى كون القرار المطعون فيه ومن دون تعليل اعتبر انه يحق للمحكمة الناظرة في الموضوع ان تهمل اي مستند جاعلا بذلك من حق التقدير حقا استنسابيا في حين انه مقيد بالتعليل.

وقد اسندت الهيئة قرارها كون محكمة التمييز محكمة قانون لا تدخل في تقدير الوقائع والادلة التي تثبتت منها محكمة الاساس والتي لها ايضا حق الاخذ بدليل من دون آخر ولا رقابة عليها في ذلك حيث اعتبرت الهيئة ان القرار المطعون فيه بالنتيجة التي توصل اليها لا يكون قد ارتكب اي خطأ جسيم.

كما قضت الهيئة برد السبب التمييزي الثاني المبني على الخطأ الجسيم وذلك لثبوت عدم صحة ادلاءات الجهة المدعية في ما تضمنه القرار المشكو منه.

كما قضت الهيئة بالحكم على المدعي بالعطل والضرر للمدعى عليها وتغريمه بمبلغ مماثل.