Rulings

Criminal Court 12/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 8 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
8/2015
Date
12/01/2015
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

تطابق آثار البصمات المرفوعة من مكان السرقة على انطباعة بصمة ابهام اليد اليسرى للمتهم، وفراره وتواريه عن الانظار في مراحل التحقيق والمحاكمة كافة، واسبقياته بحسب بيان سجله العدلي، كلها ادلة وفرت الاقتناع لدى المحكمة بان المتهم قد اقدم على السرقة من داخل المستودع بعدما دخل اليه بواسطة الكسر والخلع والتسلق ليلا، كما اقدم بالطريقة والتاريخ اياهما على السرقة من داخل مستودع آخر، واقدم على الدخول بالمحلة ذاتها الى مستودع ثالث مجاور للمستودعين الآخرين محاولا السرقة من داخله من دون ان يتمكن من سرقة اي شيء.

قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لجهة كل من فعلي السرقة المكتملين، وجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 معطوفتين على المادة 201 عقوبات، لجهة محاولة السرقة من المستودع الثالث والتي لم يتمكن فيها من سرقة شيء.

الزم بدفع مبلغ بمثابة ردود وعطل وضرر للمدعي الشخصي.

Cited

Texts it relies on