Rulings

State Council 21/10/2014

شورى حكم رقم : 80 /2014

Court
شورى
Number
80/2014
Date
21/10/2014
President
شكري صادر
Members
القزي، داود
Source
Lebanese University

يختص مجلس شورى الدولة بالنظر بمشروعية قرار الادارة برفض تنفيذ مضمون القرار القضائي فس سجلات النفوس بحسب الاصول وصولا الى ابطال قرار الادارة في حال قضي بعدم قانونيته او الى رد المراجعة المقدمة في شأنه في حال ثبتت صحته ومراعاته لقواعد الشرعية، ما يقتضي معه رد الدفع بعدم اختصاص مجلس الشورى للفصل في هذه المراجعة.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان المراجعة المقدمة امامه بالطعن بقرار الرفض الضمني بعد سكوت وزير الداخلية والبلديات سحابة اكثر من شهرين على الرد على طلب المستدعي بتنفيذ القرار القضائي وفقا لمضمونه في سجلات النفوس واردة ضمن المهلة القانونية بعد ان رد المجلس الدفع المقدم من الادارة بان عدم الجواب مرده الى رغبة وزارة الداخلية باستطلاع رأي وزارة الخارجية والمغتربين قبل اصدار قرارها بموضوع المذكرة اذ وجد مجلس الشورى ان القانون لم يفرض على الادارة المختصة الاستحصال على رأي اي جهة ادارية بموضوع المذكرة وبالتالي لم يفرض عليها انتظار جواب هذه الجهة، ما يقتضي معه رد ادلاء الادارة لهذه الناحية وقبول المراجعة شكلا.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الادارة برفض تنفيذ مضمون القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني بوضع اشارة زواج على خانة المستدعي وعلى خانة الزوجة في سجلات الاجانب اذ اعتبر مجلس الشورى ان المديرية العامة للاحوال الشخصية ملزمة بمضمون هذا القرار وبما ذهب اليه من نتيجة من دون الحاجة الى موافقة السفارة السعودية الى تحمل الزوجة جنسيتها والا فتكون المديرية العامة للاحوال الشخصية قد ارتكبت مخالفة عدم تطبيق قرار قضائي وعدم الالتزام بمضامينه ولا تحول الصفة الرجائية للقرار دون اعتباره نافذا وملزما للادارة ولا سيما وان طابعه هذا مستمد من طبيعة المحاكمة التي يتصدر فيها اي بدون خصومة، ما يقتضي تبعا لكل ما تقدم ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.

Cited

Texts it relies on