Rulings

Criminal Court of Appeal 14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 80 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
80/2015
Date
14/01/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المستأنف المدعى عليه في اعتماده على كسب معيشته على فعل دعارة الغير يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 527 عقوبات وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها من مجمل التحقيقات الاولية ومن اقوال احد الاشخاص المدعى عليهم الذي كان يساعد المدعى عليه (المستأنف) في ترويج اعمال الدعارة ومن اسبقيات المدعى عليه في هذا المجال ومن مجمل اوراق ومجريات المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي لجهة ادانته سندا للمادة المذكورة.

Cited

Texts it relies on