Criminal Court of Appeal 14/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 80 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 80/2015
- Date
- 14/01/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المستأنف المدعى عليه في اعتماده على كسب معيشته على فعل دعارة الغير يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 527 عقوبات وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها من مجمل التحقيقات الاولية ومن اقوال احد الاشخاص المدعى عليهم الذي كان يساعد المدعى عليه (المستأنف) في ترويج اعمال الدعارة ومن اسبقيات المدعى عليه في هذا المجال ومن مجمل اوراق ومجريات المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي لجهة ادانته سندا للمادة المذكورة.
Cited