Rulings

Criminal Court 23/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 801 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
801/2014
Date
23/12/2014
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية استعمال مستند رسمي مزور سندا الى المادة 459 و460 و454 لاقدامه على عرض شهادة بكالوريا مزورة منسوب صدورها عن السلطات الروسية على لجنة المعادلات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية لقد ثبت علمه بامر الشهادة المزورة من خلال حصوله عليها من مدرسة لم ينتسب اليها اصلا ولقاء تسديده ثمنها لقاء مبلغ من المال وثبوت انها تعود اصلا لطالب روسي وقضت المحكمة للدولة اللبنانية بعطل وضرر.