Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 81 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
81/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ثبت للمحكمة انه في اثر قيام المدعى عليه باعمال الحفر في عقاره، انهار جزء من الجبل الواقع في عقار المدعية الملاصق لعقاره وتضرر بعض اشجار الصنوبر الواقعة في العقار المذكور. لم يقم المدعى عليه بالايعاز لعماله باتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لتحاشي حصول الانهيار، على الرغم من انه كان عالما بطبيعة الارض الترابية والشديدة الانحدار، خصوصا ان اعمال الحفر قد بدأت مع اقتراب فصل الشتاء، وانه من البديهي التوقع ان من شأن الحفريات التي قام بها احداث تخريب في عقار المدعية الملاصق لعقاره.

ان الحكم الابتدائي الذي ادان المدعى عليه بموجب المادة 733 عقوبات واقع في موقعه القانوني السليم ومستوجب التصديق، بعدما ثبت تحقق القصد الاحتمالي لدى المدعى عليه، واكتملت عناصر جرم المادة 733 عقوبات.

بما لها من حق التقدير، رأت المحكمة ان التعويض المحكوم به بداية لا يتناسب مع ماهية الضرر الحاصل، فاقتضى فسخ الحكم الابتدائي لهذه الجهة ورفع قيمة التعويض.