Civil Court of Appeal 17/04/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 86 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 86/2014
- Date
- 17/04/2014
- President
- هنري الخوري
- Members
- ناصيف، الحاج شحادة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان المواد 74 و75 ملكية عقارية تنصان على اعطاء حق المرور الاقصر للعقار المحبوس والذي يشكل اقل ضرر ممكن لصاحب الارض الذي يكون م؟؟؟؟ وذلك مقابل تعويض ناتج عن تخمين بنتيجة استقصاءات وتحريات تجرى في المنطقة حيث العقار وبالنظر الى حركة العرض والطلب وبعد الاخذ بعين الاعتبار موقع العقار ضمن المنطقة المصنفة سكن وتجارة ومساحة وشكل وقياسات الاضلاع في العقار بالاضافة الى عدم امكانية استثماره للسكن والبناء.