Rulings

Civil Court of Appeal 17/04/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 86 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
86/2014
Date
17/04/2014
President
هنري الخوري
Members
ناصيف، الحاج شحادة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان المواد 74 و75 ملكية عقارية تنصان على اعطاء حق المرور الاقصر للعقار المحبوس والذي يشكل اقل ضرر ممكن لصاحب الارض الذي يكون م؟؟؟؟ وذلك مقابل تعويض ناتج عن تخمين بنتيجة استقصاءات وتحريات تجرى في المنطقة حيث العقار وبالنظر الى حركة العرض والطلب وبعد الاخذ بعين الاعتبار موقع العقار ضمن المنطقة المصنفة سكن وتجارة ومساحة وشكل وقياسات الاضلاع في العقار بالاضافة الى عدم امكانية استثماره للسكن والبناء.