Rulings

Civil Court of Appeal 26/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 87 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
87/2015
Date
26/02/2015
President
رانيا يحفوف
Members
صفير، ابو نقول
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد كل من الاستئنافين الاصلي والتبعي وتصديق الحكم المستأنف برمته، ففي الاستئناف التبعي: ان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، عند اثارة اسباب عدة لاسقاط الاجارة او انقضائها، فاذا اخذت باحداها من دون الاخرى وقضت بما هو مطلوب، لا تكون ملزمة بالبحث بباقي الاسباب. كما ان طلب فسخ الحكم لعدم قضائه ببطلان الاجارة بسبب عدم موافقة الرئيس العام للرهبنة، الجهة المؤجرة، عليها مردود لسببين: الاول الموافقة الضمنية على الايجارة من قبل الرهبنة، والثاني لمرور الزمن على حق المستأنف عليها للمطالبة بابطال عقد الايجار. لذا فان الحكم المستأنف مستوجب التصديق لهذه الناحية.

كما ردت المحكمة الاستئناف الاصلي، ذلك لانه ثبت من مراجعة عقد الايجار ان وجهة الاستعمال لا تتناول انشاء ابنية ولو انه، وعلى فرض ثبوت قيام المستأجر بتشييد ابنية على الارض المؤجرة من الباطون، لا يغير من طبيعة ما تم الاتفاق عليه في عقد الايجار. ان ما يعول عليه في هذا المجال هو نية المتعاقدين المتجسدة بالوجهة المذكورة في عقد الايجار، اي ابنية خشبية، وليس بما هو منفذ فعلا اي ابنية باطون في حال ثبوته، اذ لا يمكن تحميل المالك نتائج قانونية مغايرة لاحكام العقد، وناتجة عن مخالفة المستأجر لبنوده. ونطرا لكون الابنية المتفق علي انشائها هي غير مبنية، لذا فان العقد لا يكون خاضعا لاحكام التمديد القانوني سيما المادة الاولى من القانون 160/92، ويكون الحكم المستأنف قد احسن تطبيق القانون.

Cited

Texts it relies on