Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 87 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
87/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

رأت المحكمة ان التشابه الاجمالي بين العلامتين التجاريتين هو متوافر وان نقاط التشابه بينهما بارزة لدرجة من شأنه ان توقع المستهلك المتوسط الانتباه في الغلط بسهولة، فيكون ادلاء المستأنف مردودا لعدم قانونيته.

رد ادلاء المستأنف المتمثل بعدم تحقق عناصر المادة 703 عقوبات لانه لم يقم شخصيا بتقليد الاسم التجاري، انما قام فقط ببيع بعض انواع الاحذية من دون توافر سوء النية لديه، فالمادة 703 عقوبات لا تعاقب فقط من يقوم بعملية التشبيه بل ايضا من يبيع بضاعة تحمل علامة تجارية مشابهة او يعرضها للبيع، اذا كان من شأن ذلك ان يغش المشتري.

رد ادلاء المستأنف بانتفاء سوء نيته لعدم علمه ان البضاعة موضوع النزاع مقلدة، ذلك لانه يملك محلا لبيع الاحذية منذ زمن وهو ممتهن.

صدق الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف بمقتضى احكام المادة 714 عقوبات لوقوعه في موقعه القانوني السليم، لان بيع المستأنف لبضاعة تحمل علامة شبيهة باخرى، يدخل في اطار المزاحمة غير المشروعة، كونه من شأنه تحويل زبائن الغير عن طريق الغش.