Rulings

Civil Court of Appeal 20/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 89 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
89/2014
Date
20/03/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة انه بما ان الاخير يعتبر من الغير، فان اعتراضه على قرار رئيس دائرة التنفيذ يجب ان يأخذ شكل المشكلة التنفيذية وليس الاعتراض وفقا للاصول النزاعية المنصوص عليها في المادة 829 اصول محاكمات مدنية وليس وفقا للمادة 61 اصول محاكمات مدنية وبذلك نظرا لعدم سلوك المستأنف طرق الطعن المحددة قانونا يكون القرار المستأنف الذي قضى برد طلب المستأنف شكلا قد جاء مسندا وفي محله الواقعي والقانون وهو مستوجب التصديق ويتوجب رد الاستئناف لعدم صحته.