Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
9/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات، لاقدامه بصفته عاملا في شركة تجارية على استيفاء مبالغ من زبائن الشركة، الامر الذي لم يكن يدخل في صلب مهماته التي كانت مقتصرة على الاجابة على الهاتف في الفترة التي حصلت فيها الافعال المشكو منها محتفظا بها لنفسه.

Cited

Texts it relies on