Criminal Court of Appeal 29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 9/2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات، لاقدامه بصفته عاملا في شركة تجارية على استيفاء مبالغ من زبائن الشركة، الامر الذي لم يكن يدخل في صلب مهماته التي كانت مقتصرة على الاجابة على الهاتف في الفترة التي حصلت فيها الافعال المشكو منها محتفظا بها لنفسه.
Cited