Rulings

Criminal Court 12/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 9 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
9/2015
Date
12/01/2015
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اقوال المتهم الاول واعترافاته الصريحة والواضحة خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية، والاستجواب التمهيدي والملاحقات الجارية بحقه في مجال سرقة السيارات، وفرار المتهم الثاني المستمر، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهمين مع شخص اخر لم يتوصل التحقيق الى معرفة كامل هويته، على سرقة السيارة العائدة للمدعية، وعلى محاولة اكراهها معنويا على دفع مبلغ لاعادتها اليها بالاتصال بزوجها هاتفيا، فقررت المحكمة تجريمهما بجناية المادة 638 فقرة رابعة عقوبات، وادانتهما بجنحة المادة 649/2 معطوفة على المادة 652 معطوفتين على المادة 202 عقوبات، وطرد المتهم الاول من الاراضي اللبنانية مدة عشر سنوات بعد تنفيذ عقوبته سندا للمادة 88 عقوبات.

كما الزمت المحكمة المتهمين بالدفع للمدعية مبلغا كعطل وضرر عن مجمل الاضرار المعنوية والمادية اللاحقة بها من جراء افعالهما، بما في ذلك ثمن السيارة.

Cited

Texts it relies on