Criminal Court 11/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 92 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 92/2015
- Date
- 11/02/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع الكوكايين والحشيشة ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للمحكوم عليها، اضافة الى تواريه عن الانظار في مراحل التحقيق كافة.