Rulings

Criminal Court 11/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 92 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
92/2015
Date
11/02/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع الكوكايين والحشيشة ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للمحكوم عليها، اضافة الى تواريه عن الانظار في مراحل التحقيق كافة.