Rulings

Civil Court of Appeal 06/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
92/2014
Date
06/05/2014
President
نضال سمس الدين
Members
ناصيف، الحاج شحادة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة ضد المستأنف معلل بالاسباب التالية

عن السبب الاول، المتعلق بتوافر شروط قبول الطلب الطارىء، اجابت المحكمة انه في الشكل

وبما ان المستأنف قد سدد الرسم النسبي لطلبه، وبما انه يتوافر في طلبه التلازم مع الطلب الاصلي وانعقاد الاختصاص الوظيفي والنوعي للنظر في طلبه سندا للمادة 30 اصول محاكمات مدنية فيكون مقبولا في الشكل.

عن السبب الثاني، المتعلق بقبول الطلب الطارىء في الاساس، اذ يدلي المستأنف بوجوب الزام المستأنف عليه بدفع تعويض عن ازالة مخالفة بناء اجابت المحكمة انه لم يثبت ان المستأنف عليه قد ارتكب هذه المخالفة وان الحكم الابتدائي الذي قضى بازالتها لم يحدد الجهة المسؤولة عنها لعدم امكانية تحديد هذه الجهة في المرحلة الراهنة.

لذلك وفي ضوء عدم ثبوت مسؤولية الجهة المستأنفة علهيا عن ارتكاب المخالفة موضوع الدعوى، يكون طلب المستأنف الرامي الى الزام الجهة المستأنف عليها بان تدفع له تعويض ازالتها مردودا.

كما ردت طلب العطل والضرر لانتفاء سوء النية عملا بالمادة 10 والمادة 11 اصول محاكمات مدنية.