Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 93 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
93/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

تبين من خلال اوراق الدعوى ومستنداتها ولا سيما افادة الشاهد ان المستأنفة قد اقدمت على الاستحواذ على الدفترين موضوع الدعوى من دون الاستحصال على قرار قضائي يجيز لها ذلك، ومن دون ثبوت موافقة المدعية على تسليمها لها، فيكون الحكم المستأنف الذي ادان المستأنفة سندا للمادة 429 عقوبات واقعا في موقعه القانوني ومستوجبا التصديق.

نظرا للاسقاط الحاصل، منحت المستأنفة الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 254 عقوبات، وردت الدعوى المدنية.