Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 93 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
93/2014
Date
30/06/2014
President
رنده كفوري
Members
مسلم، فواز
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة القتل عن غير قصد سندا للمادة 564 من قانون العقوبات وسندا للمادة 38 سير لتسببه بقتل شخص عن قلة احتراز وعدم اخذه بعين الاعتبار وضعية الطريق والاضاءة وطبيعة وحجم مركبته التي اوقفها الى جانب الطريق.

واعتبرت ان اكتمال عناصر الجرم يشترط توفر عنصر الخطأ الذي يقدر انطلاقا من الوقائع والظروف المحيطة بالحادث ووفقا لمعيار موضوعي.

واضافة المحكمة انه تطبيقا لمبدأ التعويض المعادل للضرر فامت بتوزيع المسؤولية من الحادث بين الضحية والظنين نظرا لماهية خطأ كل من الفريقين.

Cited

Texts it relies on