Criminal Court of Appeal 30/06/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 93 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 93/2014
- Date
- 30/06/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، فواز
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة القتل عن غير قصد سندا للمادة 564 من قانون العقوبات وسندا للمادة 38 سير لتسببه بقتل شخص عن قلة احتراز وعدم اخذه بعين الاعتبار وضعية الطريق والاضاءة وطبيعة وحجم مركبته التي اوقفها الى جانب الطريق.
واعتبرت ان اكتمال عناصر الجرم يشترط توفر عنصر الخطأ الذي يقدر انطلاقا من الوقائع والظروف المحيطة بالحادث ووفقا لمعيار موضوعي.
واضافة المحكمة انه تطبيقا لمبدأ التعويض المعادل للضرر فامت بتوزيع المسؤولية من الحادث بين الضحية والظنين نظرا لماهية خطأ كل من الفريقين.
Cited