Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 94 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
94/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان الرسالة الالكترونية المرسلة من المدعية والتي لم تنف الشركة المعترضة مضمونها ولم تتجاوب والمطالب الواردة فيها، تثبت ان الاخيرة قامت بعد سنوات عدة من بدء العلاقة التعاقدية، بتعديل شروط تنفيذ العقد بشكل لا يتناسب ومهنة المدعية وظروفها، مما حملها على تقديم استقالتها.

ان حمل المحامي على الاستقالة هو بمثابة انهاء لوكالة الاتعاب السنوية ويرتب تعويضا على الموكل، لذلك اقتضى تصديق القرار المعترض عليه الذي الزم المعترضة بالتعويض لوقوعه في محله القانوني الصحيح.