Criminal Court of Appeal 26/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 94 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 94/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ان الرسالة الالكترونية المرسلة من المدعية والتي لم تنف الشركة المعترضة مضمونها ولم تتجاوب والمطالب الواردة فيها، تثبت ان الاخيرة قامت بعد سنوات عدة من بدء العلاقة التعاقدية، بتعديل شروط تنفيذ العقد بشكل لا يتناسب ومهنة المدعية وظروفها، مما حملها على تقديم استقالتها.
ان حمل المحامي على الاستقالة هو بمثابة انهاء لوكالة الاتعاب السنوية ويرتب تعويضا على الموكل، لذلك اقتضى تصديق القرار المعترض عليه الذي الزم المعترضة بالتعويض لوقوعه في محله القانوني الصحيح.