Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
94/2014
Date
02/10/2014
President
راني يحفوف
Members
صفير، ابو نقول
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف الذي قضى بالاسترداد للضرورة العائلية اذ انه استثبت من توفر الضرورة العائلية استنادا الى المادة 8 فقرة 1 من قانون الايجارات الاستثنائي 160/92.

وردت السبب الرامي الى اعادة تخمين المأجور لتحديد تعويض الإسترداد مستندة الى تقدير الخبير، قررت المحكمة بما لها من سلطة في التقديرالإبقاء على نسبة التعويض التي اعتمدها الحكم المطعون فيه.