Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2014
- Date
- 02/10/2014
- President
- راني يحفوف
- Members
- صفير، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف الذي قضى بالاسترداد للضرورة العائلية اذ انه استثبت من توفر الضرورة العائلية استنادا الى المادة 8 فقرة 1 من قانون الايجارات الاستثنائي 160/92.
وردت السبب الرامي الى اعادة تخمين المأجور لتحديد تعويض الإسترداد مستندة الى تقدير الخبير، قررت المحكمة بما لها من سلطة في التقديرالإبقاء على نسبة التعويض التي اعتمدها الحكم المطعون فيه.