Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 96 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
96/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

في ضوء عدم وجود تباين في المساحات ام التخمين بشكل يتجاوز الاطار المسموح به والمنطقي في وجهات النظر بين خبير وآخر، وفي ضوء الملاحظات الواردة في تقرير الخبيرين المكلفين من قبل هذه المحكمة، لا يمكن الجزم بان نية الخبير الاول قد اتجهت الى تحوير الحقيقة وان الخبير الآخر شريك له في الجرم.

في ظل عدم ثبوت شروط المادة 412 عقوبات المتعلقة بتقارير الخبراء وعدم توافر شروط المادة 655 عقوبات في ضوء عدم ثبوت المناورة الاحتيالية، اقتضى تصديق الحكم الابتدائي الذي انتهى الى هذه النتيجة.

لم يثبت ان المدعى عليه قد زود الخبير الاول بمعلومات خاطئة عن اسعار العقارات، فيكون الحكم الابتدائي الذي ابطل التعقبات المساقة بحقه واقعا في موقعه السليم.