Criminal Court of Appeal 26/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 96 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 96/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
في ضوء عدم وجود تباين في المساحات ام التخمين بشكل يتجاوز الاطار المسموح به والمنطقي في وجهات النظر بين خبير وآخر، وفي ضوء الملاحظات الواردة في تقرير الخبيرين المكلفين من قبل هذه المحكمة، لا يمكن الجزم بان نية الخبير الاول قد اتجهت الى تحوير الحقيقة وان الخبير الآخر شريك له في الجرم.
في ظل عدم ثبوت شروط المادة 412 عقوبات المتعلقة بتقارير الخبراء وعدم توافر شروط المادة 655 عقوبات في ضوء عدم ثبوت المناورة الاحتيالية، اقتضى تصديق الحكم الابتدائي الذي انتهى الى هذه النتيجة.
لم يثبت ان المدعى عليه قد زود الخبير الاول بمعلومات خاطئة عن اسعار العقارات، فيكون الحكم الابتدائي الذي ابطل التعقبات المساقة بحقه واقعا في موقعه السليم.