State Council 23/10/2014
شورى حكم رقم : 96 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 96/2014
- Date
- 23/10/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم بالتوصية الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، المديرية المشتركة، كون التوصية ليست بالعمل الاداري النافذ والضار الذي يصل الى مستوى القرار القابل للطعن بالابطال امام مجلس شورى الدولة طالما انها لم تقترن بقرار من وزارة الداخلية والبلديات.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الذي استند في فرضه للعقوبة التأديبية بحق المستدعية الى كون هذه الاخيرة لم تقم بتسليم زميلتها في العمل المهمات موضوع عقدها مع الادارة وانما قامت بتوزيع تلك المهمات على بعض الموظفين بعدما تبين للمجلس ان سلوك المستدعي انما جاء بناء على تكليفها من قبل رئيسها التسلسلي وهي لا يمكن لها ان تخرج عن ماضمين المهمات الملحوظة ولا يمكنها الاحتجاج على كيفية ادارة وتوزيع الرئيس التسلسلي للمهمات الوظيفية ما يتقضي معه نقض القرار المطعون فيه لعدم قانونيته.