Criminal Court of Appeal 25/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 97 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 97/2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على سحب شيكين دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفهما يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 666 من قانون العقوبات بدليل التحقيقات وصورتي الشيكين وافادة المصرف وقرينة غياب المدعى عليه وتقرير مكتب المختبرات الجنائية وبدليل اتفاقية المصالحة الموقعة بينه وبين المدعيين والمتضمنة اعترافه بالمبالغ المتوجبة بذمته واسقاطه لحقوقه الشخصية عنهما لجهة شكوى السرقة والتزوير مما يثيت بشكل قاطع صحة المبالغ المطالب بها وصحة الافعال المنسوبة اليه وبالتالي صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه سندا للمادة 666 عقوبات وعدلته لجهة قيمة الردود والعطل والضرر المترتبة لاحد المدعيين.
Cited