Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 97 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
97/2015
Date
25/02/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على سحب شيكين دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفهما يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 666 من قانون العقوبات بدليل التحقيقات وصورتي الشيكين وافادة المصرف وقرينة غياب المدعى عليه وتقرير مكتب المختبرات الجنائية وبدليل اتفاقية المصالحة الموقعة بينه وبين المدعيين والمتضمنة اعترافه بالمبالغ المتوجبة بذمته واسقاطه لحقوقه الشخصية عنهما لجهة شكوى السرقة والتزوير مما يثيت بشكل قاطع صحة المبالغ المطالب بها وصحة الافعال المنسوبة اليه وبالتالي صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه سندا للمادة 666 عقوبات وعدلته لجهة قيمة الردود والعطل والضرر المترتبة لاحد المدعيين.

Cited

Texts it relies on