Criminal Court of Appeal 26/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 97 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 97/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
رد الدفع بمرور الزمن على جرم التزوير لعدم بروز اي دليل على ان التحويرات وقعت قبل ثلاث سنوات من الادعاء بالتزوير.
بالرجوع الى تقريري الخبير والمؤهل اول والى مجمل التحقيقات وافادة المدعي والى المستند المدعى بتزويره، تبين انه جرى تحوير تاريخ التوقيع على المستند، مع الاشارة الى ان تقرير الخبيرين المنظم بناء لطلب البنك لم يشر الى ما يعاكس هذا الامر، فتكون شروط المادة 453 عقوبات متوافرة.
ولكن في ضوء التناقض بين تقرير الخبيرين المنظم بناء لطلب البنك وتقرير مكتب المختبرات الجنائية من جهة، والتناقض بين التقرير المذكور واقرار المدعي، وفي ضوء عدم تمكن المؤهل اول من تحديد من قام بتحوير تاريخ المستند، لا يمكن الاستناد الى التقرير المذكور للجزم بان المدعى عليه هو الذي ارتكب التزوير. وبما ان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه اقتضى فسخ الحكم الابتدائي واعلان براءة الاخير من جرم المادة 471 عقوبات.
لقد ثبت ان المستند الذي حور تاريخ التوقيع عليه كان بحيازة المدعى عليه البنك وبقي بحيازته الى حين ابرازه امام محكمة الاستئناف المدنية، وان التحوير كان لمصلحة البنك فيكون قد تم على يد احد مديريه او ممثليه، ولا يحول عدم تحديد الشخص الطبيعي مرتكب الجرم دون مساءلة الشخص المعنوي جزائيا، فيكون الحكم الابتدائي الذي ادان البنك المعين بمقتضى المادة 471 معطوفة على المادة 210 عقوبات والمادة 454 معطوفة على المادة 471 معطوفتين على المادة 210 عقوبات واقعا في محله القانوني.