Civil Court of Appeal 02/10/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 97 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 97/2014
- Date
- 02/10/2014
- President
- رانيا يحفوف
- Members
- صفير، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي في موضوع مخالفة المادة 9 اصول محاكمات مدنية. ان الوكالة تبقى قائمة ولو بعد تبدل الشخص المعين وكيلا عاما لرئيس الجمعية مالكة المدرسة وبالتالي مجيرا للمدرسة والذي نظم بدوره بصفته مفوضا بالتوقيع عن الجمعة وكالة للمحامي.
فالعبرة في تمثيل الشخص المعنوي هي في ان تكون وكالة المحامي صادرة ممن كان مفوضا بالتوقيع عنه بتاريخ تنظيمها فتظل هذه الوكالة قائمة ومنتجة لمفاعيلها القانونية على الرغم من التبدل الذي يطرأ على المفوض بالتوقيع لان الشخصية المعنوية مستقلة عن شخصية الاشخاص الطبيعيين الذين يمثلون الشخص المعنوي.
وردت السبب الاستئنافي في موضوع فسخ عقد الاستثمار لانه يخرج عن نطاق الدعوى الراهنة التي يرتكز موضوعها على المطالبة ببدل الاستثمار المتوجبة عن الفترة التي سبقت الفسخ كما صدر قرار عن محكمة التمييز قضى برد دعوى المسؤولية عن فسخ عقد الاستثمار التي كانت قد تقدمت بها المستأنف ضد المستأنف بوجهها، وبالتالي فان اعادة النظر في مسألة فسخ العقد وما يترتب عنه من مسؤولية يشكل مخالفة لحجية القضية المحكوم بها.