Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
2001
Date
14/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان عدم دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون الاصول الجزائية تاريخ 18-09-48 من قبل الاجنبي الذي يتخذ صفة الادعاء الشخصي امام قاضي التحقيق غير منصوص عليه تحت طائلة البطلان.