Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2001
- Date
- 14/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان عدم دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون الاصول الجزائية تاريخ 18-09-48 من قبل الاجنبي الذي يتخذ صفة الادعاء الشخصي امام قاضي التحقيق غير منصوص عليه تحت طائلة البطلان.